المتقي الهندي
688
كنز العمال
عدة الحامل 27985 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين ، قال أبو سلمة : فقلت : إذا وضعت حملها فقد حل أجلها فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ، فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة يسألونها عن ذلك ، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها ، فوضعت بعد وفاته بليال ، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت ( 1 ) من نفاسها وقد اكتحلت ولبست فقال : لعلك ترين أن قد حللت إنك لا تحلين حتى يمضي لك أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك ، فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إذا وضعت حملك فقد حل أجلك قال : وحسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : كذب أبو السنابل ( عب ) . 27986 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم سلمة أخبرته أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر ( عب ) .
--> ( 1 ) تعلت : أي ارتفعت وطهرت . ويجوز أن يكون من قولهم : تعلى الرجل على علته إذا برأ : أي خرجت نفاسها وسلمت . اه النهاية 3 / 293 . ب